دليل

السنن الكبرى للنسائي 8508

ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ قِتَالِ الْمَارِقِينَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنِ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَذَكَرَ آخَرُ قَالُوا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قَسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ قَالَ «وَيْحَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟» فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ «ائْذَنْ لِي حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَهُ» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْتَقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْئًا ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْئًا ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْئًا ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْئًا سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ يَخْرُجُونَ عَلَى خَيْرِ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ آيَتُهُمْ رَجُلُ أَدْعَجُ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ كَالْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ «أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ قَاتَلَهُمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْقَتْلَى فَأُتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.