السنن الكبرى للنسائي 8466
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يَقُولُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ يَخْطُبُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ بَنِي هِشَامٍ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيًّا وَإِنِّي لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُفَارِقَ ابْنَتِي وَأَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ فَاطِمَةَ مُضْغَةٌ أَوْ بِضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَيَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ بِنْتِ عَدُوِّ اللهِ وَبَيْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.