دليل

السنن الكبرى للنسائي 8264

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ»

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ

قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِهِمْ مَالًا فَقَالَ سَعْدٌ «قَدْ عَلِمَتِ الْأَنْصَارُ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا فَسَأَقْسِمُ مَالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ وَلِي امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأُطَلِّقُهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا» فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ «بَارَكِ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَأَقِطٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.