السنن الكبرى للنسائي 8157
الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ
جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَقَالَ «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.