دليل

السنن الكبرى للنسائي 7884

الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.