السنن الكبرى للنسائي 7884
الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.