دليل

السنن الكبرى للنسائي 7781

جَزَاءُ مَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَأَطَاعَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.