السنن الكبرى للنسائي 7525
الدَّوَاءُ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا» قَالَ وَقَالَ قَتَادَةُ «وَأَبْوَالِهَا» فَخَرَجُوا إِلَى ذَوْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا صَحُّوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤْمِنًا وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَانْطَلَقُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ فَأَخَذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.