السنن الكبرى للنسائي 7505
جَمْعُ الرَّاقِي بُزَاقَهُ لِلتَّفْلِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يُقْرُوهُمْ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَمْ تُقْرُونَا فَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهَا حَتَّى نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَضَحِكَ وَقَالَ «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوهَا فَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.