دليل

السنن الكبرى للنسائي 7473

صَلَاةُ الْمَرِيضِ بِالْعَائِدِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صُرِعَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ جَنْبُهُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَقَامُوا فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنِ اقْعُدُوا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلَّوْا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّوْا قُعُودًا أَجْمَعُونَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.