السنن الكبرى للنسائي 7457
عِيَادَةُ الْأَعْرَابِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ «لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورًا إِنْ شَاءَ اللهُ» فَقَالَ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ فِي عِظَامِ شَيْخٍ كَيْمَا تُزِيرُهُ الْقُبُورَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «فَنِعْمَ إِذًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.