السنن الكبرى للنسائي 7451
الْأَمْرُ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ
«أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.