MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 7270

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ هُوَ الْقَنَّادُ حَدَّثَنَا أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ زَعَمَ

أَنَّ امْرَأَةً وَقَعَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فِي سَوَادِ الصُّبْحِ وَهِيَ تَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ عَكُورَةً عَلَى نَفْسِهَا فَاسْتَغَاثَتْ بِرَجُلٍ مَرَّ عَلَيْهَا وَفَرَّ صَاحِبُهَا ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهَا ذَوُو عَدَدٍ فَاسْتَغَاثَتْ بِهِمْ فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَتِ اسْتَغَاثَتْ بِهِ فَأَخَذُوهُ وَسَبَقَهُمُ الْآخَرُ فَجَاءُوا بِهِ يَقُودُونَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا أَنَا الَّذِي أَغَثْتُكِ وَقَدْ ذَهَبَ الْآخَرُ قَالَ فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَ الْقَوْمُ أَنَّهُمْ أَدْرَكُوهُ يَشْتَدُّ فَقَالَ إِنَّمَا كُنْتُ أُغِيثُهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَأَدْرَكُونِي هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي قَالَتْ كَذَبَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «انْطَلِقُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» فَقَامَ الرَّجُلُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَا تَرْجُمُوهُ وَارْجُمُونِي فَأَنَا الَّذِيُ فَعَلْتُ بِهَا الْفِعْلَ فَاعْتَرَفَ فَاجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَالَّذِي أَغَاثَهَا وَالْمَرْأَةُ فَقَالَ أَمَّا أَنْتِ فَقَدْ غُفِرَ لَكِ وَقَالَ لِلَّذِي أَغَاثَهَا قَوْلًا حَسَنًا فَقَالَ عُمَرُ أَرْجُمُ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِّنَى؟ فَأَبَى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا إِنَّهُ قَدْ تَابَ إِلَى اللهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَجْوَدُهَا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ مُرْسَلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا