السنن الكبرى للنسائي 7213
إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ
«إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا ثُمَّ بِيعُوهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ» قَالَ بِشْرٌ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.