السنن الكبرى للنسائي 7175
إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ دَلُّوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ «مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ» قَالُوا نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَيُخْزَيَانِ قَالَ «كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ» فَائْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ وَجَاءُوا بِقَارِئٍ لَهُمْ أَعْوَرَ فَقَرَأَ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ فَإِذَا هِيَ تَلُوحُ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.