السنن الكبرى للنسائي 7168
إِلَى أَيْنَ يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ بْنِ نَصْرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجْمَ مَاعِزًا فَلَمَّا غَشِيَتْهُ الْحِجَارَةُ قَالَ
رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْكَرْنَا ذَلِكَ فَأَتَيْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَقَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ فَأَنْكَرْتُهُ فَأَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ ذَكَرَ النَّاسُ شَيْئًا مِنْ قَوْلِ مَاعِزٍ رُدُّونِي فَأَنْكَرْتُهُ فَقَالَ أَنَا كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ إِنَّهُ لَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ قَالَ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنَّ قَوْمِي غَرُّونِي قَالُوا إِئْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنَّهُ غَيْرُ قَاتِلِكَ فَمَا أَقْلَعْنَا عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَلَمَّا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ «أَلَا تَرَكْتُمُوهُ؟ حَتَّى أَنْظُرَ فِي شَأْنِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.