دليل

السنن الكبرى للنسائي 7155

الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ

سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَتَى رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا كَانَ ابْنِي أَجِيرًا لِامْرَأَتِهِ وَابْنِي لَمْ يُحْصَنْ فَزَنَا بِهَا فَسَأَلْتُ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِكَذَا وَكَذَا ثُمَّ سَأَلْتُ مِنْ يَعْلَمُ فَأَخْبَرُونِي أَنْ لَيْسَ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِالْحَقِّ أَمَّا مَا أَعْطَيْتَهُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَأَمَّا ابْنُكَ فَنَجْلِدُهُ مِائَةً وَنُغَرِّبُهُ سَنَةً وَأَمَّا امْرَأَتُهُ فَتُرْجَمُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.