MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 7146

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الِاعْتِرَافِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلَاثَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّجَّلَاجِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ اللَّجَّلَاجَ

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي السُّوقِ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَثَارَ النَّاسُ وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ «مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟» فَسَكَتَتْ فَقَالَ شَابٌّ بِحِذْائِهَا أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ «مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟» فَسَكَتَتْ فَقَالَ الْفَتَى إِنَّهَا حَدِيثَةُ السِّنِّ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِخِزْيَةٍ وَلَيْسَتْ بِمُكَلِّمَتِكَ فَأَنَا أَبُوهُ فَنَظَرَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَأَنَّهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا إِلَّا خَيْرًا أَوْ نَحْوَ ذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أُحْصِنْتَ؟» قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ يُرْجَمُ قَالَ فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَّا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى مَجَالِسِنَا فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ شَيْخٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَأَخَذْنَا بِتَلَابِيبِهِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَهْ فَلَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» فَانْصَرَفْنَا مَعَ الشَّيْخِ فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ فَأتَيْنَا إِلَيْهِ فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ قَالَ لَا أَدْرِي وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَمْ لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا