السنن الكبرى للنسائي 6878
بَابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ الْغَمَرٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا بَاتَ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.