السنن الكبرى للنسائي 6858
الرُّخْصَةُ فِي التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.