دليل

السنن الكبرى للنسائي 6853

الشُّرْبُ فِي الْأَقْدَاحِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِلَبَنٍ فِي قَدَحٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَا خَمَّرْتَهُ؟ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.