السنن الكبرى للنسائي 6828
ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا §قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الْأَخْبَثَانِ فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يَشْرَبُوهُ 6829 أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَمَّا بَعْدُ نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra an-Nasa'i 6827«أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً لَا أَدْرِي مَا هِيَ وَمَالِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءُ وَاللَّبَنُ وَالْعَسَلُ»