السنن الكبرى للنسائي 6719
بِكَمْ إِصْبَعٍ يَأْكُلُ؟
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.