دليل

السنن الكبرى للنسائي 6706

وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ «§الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ

أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.