دليل

السنن الكبرى للنسائي 6676

التَّمْرُ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ

«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ هُوَ الطَّهُوَرُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.