دليل

السنن الكبرى للنسائي 6651

الثُّومُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الْمُسْلِمُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.