السنن الكبرى للنسائي 6651
الثُّومُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الْمُسْلِمُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.