السنن الكبرى للنسائي 6646
الرُّخْصَةُ فِي أَكْلِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ الْمَطْبُوخِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي زِيَادٍ خِيَارِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصَلِ فَقَالَتْ
«إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.