السنن الكبرى للنسائي 6597
صِحَافُ الذَّهَبِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَخْلَدٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُعَافَى وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ الْمَوْصِلِيُّ عَنْ سَيْفٍ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا فَإِنَّهَا لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.