السنن الكبرى للنسائي 6540
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.