دليل

السنن الكبرى للنسائي 6476

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ

لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لَهُ وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «يَا بَشِيرُ أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا؟» قَالَ لَا قَالَ «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.