دليل

السنن الكبرى للنسائي 6469

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَاهُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ

أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَنْفِذَهُ أَنْفَذْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَهُ؟» قَالَ لَا قَالَ «فَارْدُدْهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.