السنن الكبرى للنسائي 6457
الِاخْتِلَافُ عَلَى سُفْيَانَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي هَارْوَنُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ «اقْضِهِ عَنْهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.