دليل

السنن الكبرى للنسائي 6457

الِاخْتِلَافُ عَلَى سُفْيَانَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي هَارْوَنُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ «اقْضِهِ عَنْهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.