السنن الكبرى للنسائي 6422
الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «يَرْحَمُ اللهُ سَعْدَ ابْنَ عَفْرَاءَ يَرْحَمُ اللهُ سَعْدَ ابْنَ عَفْرَاءَ» وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ «لَا» قَالَ النِّصْفُ؟ قَالَ «لَا» قُلْتُ فَالثُّلُثُ؟ قَالَ «الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ» 6423 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ سَعْدٍ قَالَ مَرِضَ سَعْدٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ «لَا» وَسَاقَ الْحَدِيثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.