MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 6421

الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ

جَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأنا بِمَكَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلَّهِ؟ قَالَ «لَا» قُلْتُ فَالشَّطْرُ؟ قَالَ «لَا» قُلْتُ فَالثُّلُثُ؟ قَالَ «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي أَيْدِيهِمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا