السنن الكبرى للنسائي 6421
الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ
جَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأنا بِمَكَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلَّهِ؟ قَالَ «لَا» قُلْتُ فَالشَّطْرُ؟ قَالَ «لَا» قُلْتُ فَالثُّلُثُ؟ قَالَ «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي أَيْدِيهِمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.