السنن الكبرى للنسائي 5814
الرِّحْلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ صَبِيحَةَ مَلَكَهَا فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَسَأَلَتْ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ فَرَكِبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.