دليل

السنن الكبرى للنسائي 5253

حَدُّ الْخَمْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ

سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ «مَنْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ مِنْهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ إِلَّا مَنْ ضَرَبْنَاهُ فِي الْخَمْرِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.