السنن الكبرى للنسائي 5234
ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَحَدَّثَهَا عَنِ النَّضْرِ ابْنِهِ
أَنَّهُ «يَنْبِذُ فِي جَرٍّ نَبِيذًا غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.