دليل

السنن الكبرى للنسائي 5215

ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أخبرنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ

فقَالَ «مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.