السنن الكبرى للنسائي 5159
ذِكْرُ الْآثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ يَزِيدَ وَأَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا فَإِنْ أَذَهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.