دليل

السنن الكبرى للنسائي 5146

الْإِذْنُ فِي الكُلِّ مِنْهَا لَا اسْتِثْنَاءَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ شَكَتِ الْأَنْصَارُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «فَلَا إِذًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.