السنن الكبرى للنسائي 5136
الْإِذْنُ فِي الِانْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّتْهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا الْإِذْنُ فِيمَا كَانَ فِي الْأَسْقِيَةِ مِنْهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَعَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَعَنِ الْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ وَقَالَ «انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا» قَالَ بَعْضُهُمْ ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ قَالَ «إِذًا تَجْعَلُهَا مِثْلَ هَذِهِ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.