دليل

السنن الكبرى للنسائي 5062

الرُّخْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَقَالَ «انْتَبِذُوا الزَّبِيبَ فَرْدًا وَالتَّمْرَ فَرْدًا وَالْبُسْرَ فَرْدًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.