السنن الكبرى للنسائي 5059
التَّرْخِيصُ فِي انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ قَالَ «مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.