السنن الكبرى للنسائي 5052
خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.