دليل

السنن الكبرى للنسائي 5052

خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.