دليل

السنن الكبرى للنسائي 46

الِاسْتِطَابَةُ بِالْمَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ «§مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ

أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.