السنن الكبرى للنسائي 4433
بَابٌ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
«الْخُمُسُ الَّذِي لِلَّهِ لِلرَّسُولِ ﷺ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَرَابَتُهُ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِذِي قَرَابَتِهِ خُمْسُ الْخُمْسِ وَلِلْيَتَامَى مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِابْنِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذَلِكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.