دليل

السنن الكبرى للنسائي 4433

بَابٌ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ

«الْخُمُسُ الَّذِي لِلَّهِ لِلرَّسُولِ ﷺ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَرَابَتُهُ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِذِي قَرَابَتِهِ خُمْسُ الْخُمْسِ وَلِلْيَتَامَى مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِابْنِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذَلِكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.