دليل

السنن الكبرى للنسائي 4431

بَابٌ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ سُئِلَ الشَّعْبِيُّ

عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَفِيِّهِ قَالَ «أَمَّا سَهْمُ النَّبِيِّ ﷺ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا الصَّفِيُّ فَغُرَّةٌ يَخْتَارُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ شَاءَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.