السنن الكبرى للنسائي 4431
بَابٌ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ سُئِلَ الشَّعْبِيُّ
عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَفِيِّهِ قَالَ «أَمَّا سَهْمُ النَّبِيِّ ﷺ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا الصَّفِيُّ فَغُرَّةٌ يَخْتَارُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ شَاءَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.