السنن الكبرى للنسائي 4415
الْجَلَبُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.