السنن الكبرى للنسائي 4412
السَّبْقُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
«لَا يَحِلُّ سَبْقٌ إِلَّا عَلَى خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.