السنن الكبرى للنسائي 4405
التَّشْدِيدُ فِي حَمْلِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ ابْنِ زَرِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ لَكَانَتْ لَنَا مِثْلَ هَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.