دليل

السنن الكبرى للنسائي 44

الرُّخْصَةُ فِي الِاسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.