السنن الكبرى للنسائي 44
الرُّخْصَةُ فِي الِاسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.